تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أَمْسِ وَأَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ « 1 » بِبُدْنِكَ « 2 » أَشَدَّ مِكَاساً « 3 » يَكُونُ « 4 » - قَالَ « 5 » : فَقَالَ لَهُ « 6 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَمَا « 7 » لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي » . قَالَ : فَقَالَ « 8 » أَبُو حَنِيفَةَ : لَاوَ اللَّهِ ، مَا « 9 » لِلَّهِ فِي هذَا مِنَ الرِّضَا قَلِيلٌ وَلَا « 10 » كَثِيرٌ ، وَمَا نَجِيئُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَامَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ . « 11 » 8082 / 31 . سَهْلٌ « 12 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي « 13 » لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ « 14 » قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ « 15 » » . « 16 » 8083 / 32 . سَهْلٌ « 17 » ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 18777 : + « الناس » . والمُماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطُه والمُنابذة بين‌المتبايعين . النهاية ، ج 4 ، ص 349 ( مكس ) . ( 2 ) . في « بث ، بح » وحاشية « ى » : « بدنك » . ( 3 ) . في « ى » والوافي والوسائل : « مكاس » . ( 4 ) . في الوسائل : - « يكون » . ( 5 ) . في « بخ » والوافي : - « قال » . ( 6 ) . في « بث » والوسائل ، ح 18777 : - « له » . ( 7 ) . في « بخ » والوافي : « فما » . ( 8 ) . في « بخ » : « وقال » . وفي « بس » : + « له » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 255 : « لعلّه محمول على ما إذا كان رحله باقياً . والتقييد باليوم والليلة إمّا بناء على الغالب ، من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك ، أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك ؛ فإنّه يزول حقّه كما قال في الذكرى » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 265 . ( 10 ) . في « ى » : - « لا » . ( 11 ) . الوافي ، ج 14 ، ص 1130 ، ح 13916 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 124 ، ح 18777 ؛ وفيه ، ج 17 ، ص 454 ، ح 22980 ، إلى قوله : « أن اغبن في مالي » ؛ البحار ، ج 47 ، ص 222 ، ح 9 . ( 12 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا . ( 13 ) . في « بخ » والوافي : « ما ينبغي » . ( 14 ) . قال الجوهري : « احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه . والاسم : الحبوة » . وقال ابن الأثير : « الاحتباء ، هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها » . وقال ابن منظور : « الاحتباء بالثوب : الاشتمال » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2307 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 335 ( حبا ) ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 160 ( حبو ) . ( 15 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب : « البيت » . ( 16 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1580 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الكافي ، كتاب العشرة ، باب الاتّكاء والاحتباء ، ح 3735 ، بسنده عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 12 ، ص 90 ، ح 11552 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 266 ، ح 17712 . ( 17 ) . السند معلّق ، كسابقه .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 239 | الشيخ الكليني