تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ « 1 » يَجِدْ مَا يُهْدِي « 2 » بِهِ « 3 » حَتّى إِذَا كَانَ يَوْمُ « 4 » النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَ يَذْبَحُ « 5 » ، أَوْ يَصُومُ ؟ قَالَ : « بَلْ يَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ « 6 » » . « 7 » 7929 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ « 8 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَيَذْبَحُهُ « 9 » بِمِنًى » . « 10 » 7930 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بخ » والتهذيب ، ص 483 : « ولم » . ( 2 ) . في « جن » : « يهديه » . ( 3 ) . في « بخ ، جد ، جن » والوافي : - « به » . وفي التهذيب ، ص 483 : « ولم يصم الثلاثة الأيّام » بدل « به » . ( 4 ) . في التهذيب ، ص 483 : « بعد » . ( 5 ) . في « جن » : « ليذبح » . ( 6 ) . في حاشية « بف » : + « عنه » . قال العلّامة الفيض رحمه الله في الوافي : « حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وصام الثلاثة الأيّام ، ثمّ وجد ثمن الهدي ، فعليه أن يصوم السبعة . وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام . وقال في الفقيه : وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي ، فإنّه يصوم الثلاثة ؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت . فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 918 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . التهذيب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1721 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 511 ، ذيل ح 3099 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1176 ، ح 14030 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 177 ، ذيل ح 18916 . ( 8 ) . في الوسائل والاستبصار : + « بن حازم » . ( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : « ويذبح » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 40 ، ح 118 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 922 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1198 ، ح 14075 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 188 ، ح 18946 .