7923 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ « 1 » يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ؟
قَالَ : « فَلَا يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَايَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَيُصْبِحُ « 2 » صَائِماً وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ، وَيَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ « 3 » » . « 4 »
7924 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 5 » :
هامش
( 1 ) . في « ى ، بح ، جد » : + « في » .
( 2 ) . في الوافي : « ويصبح » .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 196 : « المشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيّام التشريق ، بل ادّعى عليه الإجماع ، وظاهر الخبر وأخبار أخر عدم الجواز ، ويمكن حملها على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال ، واللَّه يعلم » .
( 4 ) . الوافي ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14044 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18921 ؛ وص 197 ، ح 18971 .
( 5 ) . في « بث ، بخ » : وحاشية « جن » : « أصحابنا » .