عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ « 1 » ثِيَابٌ لَهُ : يَبِيعُ « 2 » مِنْ ثِيَابِهِ وَيَشْتَرِي هَدْيَهُ « 3 » ؟
قَالَ : « لَا ، هذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، يَصُومُ وَلَايَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ « 4 » » . « 5 »
7925 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ، وَلَايَجِدُ الْغَنَمَ « 6 » ، قَالَ : « يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ، وَيَذْبَحُ « 7 » عَنْهُ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضى « 8 » ذُو الْحِجَّةِ ، أَخَّرَ ذلِكَ إِلى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ » . « 9 »
7926 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 10 » ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانى « 11 » وَيُؤَخِّرُ ذلِكَ حَتّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ « 12 » غَلَتِ الْغَنَمُ ، فَلَمْ
هامش
( 1 ) . العَيْبَةُ : ما يُجعل فيه الثياب . الصحاح ، ج 1 ، ص 190 ( عيب ) .
( 2 ) . في التهذيب : « أيبيع » .
( 3 ) . في « بس » : « هدياً » .
( 4 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لثمن الهدي ، وعليه فتوى الأصحاب » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 238 ، ح 802 ، بسند آخر الوافي ، ج 14 ، ص 1175 ، ح 14027 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 202 ، ذيل ح 18982 .
( 6 ) . في حاشية « جن » : « الهدي » .
( 7 ) . في « بس » : « فيذبح » .
( 8 ) . في « بس » : « يمضي » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 916 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 224 ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 513 ، نقلًا عن رسالة أبيه ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1173 ، ح 14022 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 176 ، ح 18913 .
( 10 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 4 : « منهل » .
( 11 ) . يقال : تواني في الأمر توانياً ، أي قصّر فيه وفتر ولم يبادر إلى ضبطه ولم يهتمّ به . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 415 ؛ المصباح المنير ، ص 673 ( ونى ) .
( 12 ) . في الفقيه : « أيّام التشريق و » بدل « النهار » .