تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
7935 / 16 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « يَصْبِرُ « 1 » إِلى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ « 2 » فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ « 3 » » . « 4 »

192 - بَابُ الزِّيَارَةِ وَالْغُسْلِ فِيهَا

7936 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى ؟ فَقَالَ : « أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ » . « 5 » 7937 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ « 6 » ، وَيَزُورُ فِي اللَّيْلِ « 7 » بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ ؟ قَالَ : « يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ « 8 » وُضُوءاً « 9 » ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ
هامش
( 1 ) . في « جن » : + « عليه » . ( 2 ) . في « بث ، بح » : « لم يجد » . ( 3 ) . في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله ، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع » . وفي المرآة : « ولا يبعد حمله على التقيّة أيضاً » . ( 4 ) . الوافي ، ج 14 ، ص 1174 ، ح 14024 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18924 ؛ وص 199 ، ح 18976 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 250 ، ح 849 ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء الوافي ، ج 14 ، ص 1224 ، ح 14143 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ذيل ح 19113 . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « بالنهار » بدل « الرجل بالليل » . ( 7 ) . في الوسائل : « بالليل » . ( 8 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : - « ما يوجب » . ( 9 ) . في « بح » : « الوضوء » .