7933 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً ، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ « 1 » ، أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، أَوْ يَدَعُ ذلِكَ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ ؟
قَالَ : « يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، وَيَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ « 2 » » . « 3 »
7934 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 4 » :
رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ »
« 5 » قَالَ : « كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جد » : - « أيسر » .
( 2 ) . قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد نقل هذا الخبر : « فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب ؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء صام بقيّة ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، ومن لم يجد الهدي فإنّه يجب عليه صيام عشرة أيّام ؛ ثلاثة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 920 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 14 ، ص 1177 ، ح 14032 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ذيل ح 18918 .
( 4 ) . في « بخ » : - « عن أبيه » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 6 ) . في الوافي : « يعني أنّها في البدليّة لانقص فيها » . وفي المرآة : « أي ليس الغرض بيان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة ؛ فإنّ هذا لا يحتاج إلى البيان ، بل الغرض أنّ تلك العشرة كاملة في بدليّة الهدي ، ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي ، فذكر العشرة أيضاً لبيان هذا الوصف . وهذا أحسن ممّا قاله الأكثر من أنّ ذلك يدفع توهّم كون الواو بمعنى أو ، أو للتأكيد لئلّا ينقص من عددها شيء » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 40 ، ضمن ح 120 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1180 ، ح 14039 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18923 .