تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قُلْتُ : لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ . قَالَ : « يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ « 1 » ، وَبَعْدَهُ يَوْمَيْنِ » . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْحَصْبَةُ ؟ قَالَ : « يَوْمُ نَفْرِهِ » . قُلْتُ : يَصُومُ وَهُوَ مُسَافِرٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، أَ لَيْسَ « 2 » هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً ؟ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »
« 3 » يَقُولُ « 4 » : فِي ذِي الْحِجَّةِ » . « 5 » 7921 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَأَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ « 7 » الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي
هامش
( 1 ) . في الوافي : « الحَصْبَة - بالفتح - : الأبطح ، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه . ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ، ولا بأس به ، فيخصّ المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها كتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام ، إلّاأنّه يأتي ما ينافيه . ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّ يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ، ولا يلائمه هذه الأخبار » . وللمزيد راجع : النهاية ، ص 255 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 201 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 592 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 274 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 51 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 521 ( حصب ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 194 . ( 2 ) . في التهذيب ، ص 38 : « فليس » . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . وفي « بخ » : + « وسبعة إذا رجعتم » . ( 4 ) . في « بح » والتهذيب ، ص 38 : « نقول » . وفي « بخ ، جن » : « تقول » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 232 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 995 ، بسندهما عن رفاعة بن موسى . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 93 ، ح 243 و 246 ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص 93 ، ح 244 و 245 ، عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ص 91 ، ح 236 ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً ، ح 238 ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3101 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 781 و 783 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 992 ؛ وص 281 ، ح 997 الوافي ، ج 14 ، ص 1183 ، ح 14041 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ح 18919 . ( 6 ) . تقدّم آنفاً أنّ السند معلّق على سابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : « أن يصوم » .