تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أَوَّلِ الْعَشْرِ ، فَلَا بَأْسَ « 1 » » . « 2 » 7922 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 3 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 4 » وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ؟ قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : يَوْماً « 5 » قَبْلَ « 6 » التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَاتَهُ ذلِكَ « 7 » ؟ قَالَ : « يَتَسَحَّرُ « 8 » لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَيَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ » . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ « 9 » جَمَّالُهُ ، أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ « 10 » ؟ قَالَ : « إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة ، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على القولين كما عرفت » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 793 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 283 ، ح 1005 ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 14 ، ص 1186 ، ح 14048 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18920 ؛ وص 199 ، ح 18975 . ( 3 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » . ( 4 ) . في الوسائل والتهذيب : - « بن يحيى » . ( 5 ) . في « بف » : - « يوماً » . ( 6 ) . في « بف » والوافي : + « يوم » . ( 7 ) . في التهذيب ، ص 39 : + « اليوم » . ( 8 ) . في التهذيب ، ص 39 : « فليتسحّر » . وفي المرآة : « أي يأكل السُحور ، أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم » . ( 9 ) . في « جن » : - « عليه » . ( 10 ) . في « جن » : - « بن يحيى » . ( 11 ) . في الوافي : « حمله في الاستبصار ، [ ج 2 ، ص 279 ] على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجّة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلّاالدم كما يأتي في الباب الآتي » . وفي المرآة : « نقل السيّد في المدارك : إجماع علمائنا على أنّه إذا لم يصم الثلاثة حتّى خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي ، ولم يجز الصوم ، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو الحجّة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدلّ عليه أخبار أخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها ، واللَّه يعلم » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 55 . ( 12 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 39 ، ح 115 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1002 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1001 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 789 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفيه ، ص 232 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 996 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن عليّ عليهما السلام ، إلى قوله : « يصوم ذلك اليوم ويومين بعده » مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 234 ، ح 790 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف . التهذيب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 788 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن عبدصالح عليه السلام . الاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ح 985 ، بسند آخرعن أبي الحسن عليه السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : قلت : فإن فاته ذلك » مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 92 ، ح 237 ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 508 ، صدر ح 3097 ، مرسلًا عن الأئمّة عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 782 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 993 ؛ وقرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1381 الوافي ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14043 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18922 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 148 | الشيخ الكليني