يَمِينٍ « 1 » يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً « 2 » - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ » .
قُلْتُ : أَ يَأْكُلُ « 3 » مِنْهُ « 4 » ؟
فَقَالَ « 5 » : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ « 6 » لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » .
قُلْتُ : أَ يَأْكُلُ « 7 » مِنْهُ ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ » .
وَرُوِيَ أَيْضاً « 8 » « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ » . « 9 »
7894 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بث » : « عين » .
( 2 ) . في « بف » : « وجزاء » .
( 3 ) . في « بث » : « أنأكل » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 183 : « قوله عليه السلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : « قال » .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 18805 والتهذيب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : « وإن » .
( 7 ) . في « بث » والتهذيب ، ص 224 : « يأكل » بدون همزة الاستفهام .
( 8 ) . في المرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لا تعارض الإجماع والأخبار الكثيرة . انتهى . وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 78 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 965 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 500 ، ح 3073 ؛ وعلل الشرائع ، ص 435 ، ح 3 ، مع اختلاف وزيادة . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 215 ، ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 269 ، ح 956 ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3078 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » الوافي ، ج 13 ، ص 775 ، ح 13141 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 165 ، ح 18805 ؛ وص 165 ، ح 18880 .