عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى :
« فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها »
قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى « 1 » الْأَرْضِ » .
« فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ »
« 2 » قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ « 3 » ، وَلَايَلْوِي « 4 » شِدْقَهُ « 5 » غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ « 6 » : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ « 7 » » . « 8 »
7888 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ « 9 » ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ « 10 » لِأَهْلِ الْبَيْتِ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بث ، بف » : « إلى » .
( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 .
( 3 ) . « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1590 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 196 ( كلح ) .
( 4 ) . في المعاني : « ولا يزيد » . وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2489 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 279 ( لوا ) .
( 5 ) . « الشدق » : جانب الفم . قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ المصباح المنير ، ص 307 ( شدق ) .
( 6 ) . قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 744 ( عرر ) .
( 7 ) . في « بف » : « تطعمه » .
( 8 ) . معاني الأخبار ، ص 208 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان . وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح 5986 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ضمن ح 304 ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 753 ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح 7878 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 503 ، ذيل ح 3082 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 743 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1159 ، ح 13996 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 163 ، ح 18876 .
( 9 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما » .
( 10 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 . وقال في المرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب . ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلّاأن يسلخ جلده وإن كان بعيداً » .
( 11 ) . علل الشرائع ، ص 438 ، ح 3 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3054 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسين عليه السلام » الوافي ، ج 14 ، ص 1161 ، ح 14000 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 163 ، ح 18877 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 300 ، ح 40 .