7874 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 1 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ ، وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَلَيْسُوا « 2 » بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدِ « 3 » اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ، وَمَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ :
أَ لَهُمْ « 4 » أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً ؟
فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ ذلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ « 5 » » . « 6 »
7875 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمّى سَوَادَةَ « 7 » ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بف ، جر » : - « بن يحيى » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : « ليسوا » بدون الواو .
( 3 ) . في الاستبصار : « رفقة » بدل « وقد » .
( 4 ) . في « بح » : « لهم » من دون همزة الاستفهام .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا احبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة . واختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلّاعن واحد ، وعليه الأكثر . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ونحوه قال ابن بابويه . وقال سلّار : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق . والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين . ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً » . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 20 - 23 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 210 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 268 ، ح 951 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13919 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 119 ، ح 18763 .
( 7 ) . في الوافي : « بسوادة » .