قَالَ : « يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ » . قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَرى مَكَانَهُ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ « 1 » ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ ، وَلْيَبِعِ الْآخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ « 2 » » . « 3 »
7871 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ ، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَنْحَرُهُ ، فَقَالَ « 4 » :
« إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ « 5 » الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ « 6 » ، وَإِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ « 7 » مِنًى ، لَمْ يُجْزِ « 8 » عَنْ صَاحِبِهِ » . « 9 »
7872 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
هامش
( 1 ) . في « بث ، بس » : « الآخر » .
( 2 ) . في الوافي : « قال في التهذيبين : إنّما يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره ، وإلّا لم يلزمه ذبحه ، واستدلّ عليه بالخبر الآتي » . والخبر الآتي هو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 219 ، ح 738 .
وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فليذبح الأوّل ، حمل على الاستحباب إلّاأن يكون الأوّل منذوراً » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 218 ، ح 737 ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقيه ، ج 2 ، ص 501 ، ح 3075 ، معلّقاً عن ابن مسكان ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 271 ، ح 961 ، بسنده عن ابن مسكان الوافي ، ج 14 ، ص 1147 ، ح 13965 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 144 ، ذيل ح 18827 .
( 4 ) . في الوافي : « قال » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عنأحدهما ، كما صرّح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلّت عليه مرسلة جميل » . ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا .
( 6 ) . في الوافي : « عنه » .
( 7 ) . في الوافي : « بغير » .
( 8 ) . في الوافي : « لم يجزء » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 219 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 963 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . الفقيه ، ج 2 ، ص 499 ، ح 3070 ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج 14 ، ص 1150 ، ح 13975 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 137 ، ذيل ح 18810 .