الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
؟
قَالَ : « إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ « 1 » بِغَيْرِ مَكَّةَ ، أَوْ جَنى جِنَايَةً عَلى نَفْسِهِ ، فَفَرَّ إِلى مَكَّةَ ، لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ بِالحَرَمِ « 2 » حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَا يُبَايَعُ « 3 » ، وَلَا يُجَالَسُ حَتّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذلِكَ الْحَدَثَ ، أُخِذَ فِيهِ » . « 4 »
14 - بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَالْجِنَايَاتِ
6778 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ « 5 » ، قَالَ :
أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ « 6 » لَهُ : إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ .
فَقَالَ : « انْصِبُوا لَهُ وَاقْتُلُوهُ « 7 » ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « السارق » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع والوسائل : « في الحرم » .
( 3 ) . في « ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « فلا يبايع » . وفي « بث » : « ولا يباع » . وفي « بخ » : « فلا يباع » .
( 4 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11531 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17609 .
( 5 ) . في « بث ، بف » : + « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 6 ) . في « جن » والوافي : « وقيل » .
( 7 ) . في « بح » : « فاقتلوه » .
( 8 ) . في العلل : + « في الحرم » . وأصل الإلحاد : الميل والعدول عن الشيء ، يقال : ألحد في دين اللَّه تعالى ، أي حاد عنه وعدل . والمراد : استحلّ حرمة الحرم وانتهكها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 239 ( لحد ) .
( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2328 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 4 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11536 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 83 ، ذيل ح 17294 .