تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قَالَ : « مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ ، فَهُوَ « 1 » آمِنٌ « 2 » مِنْ « 3 » سَخَطِ اللَّهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ « 4 » مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ ، كَانَ آمِناً مِنْ « 5 » أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذى حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ » . « 6 » 6776 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
؟ قَالَ : « إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ « 7 » ، ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ ، لَمْ يَسَعْ « 8 » لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ ، وَلكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلَايُبَايَعُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَايُسْقى ، وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ « 9 » ، يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَيُؤْخَذَ ، وَإِذَا جَنى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ « 10 » لِلْحَرَمِ حُرْمَةً « 11 » » . « 12 » 6777 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في حاشية « بث » : « فقد » . ( 2 ) . في « جن » : + « به » . ( 3 ) . في « بس » : - « من » . ( 4 ) . في « ى » والوسائل ، ح 17602 : « دخل » . ( 5 ) . في « ظ ، بح ، بس ، بف » : - « من » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1566 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2327 ، معلّقاً عن عبداللَّه بن سنان . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 189 ، ح 101 ، عن عبداللَّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 82 ، ح 11529 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 557 ، ح 17077 ؛ وج 13 ، ص 223 ، ح 17602 . ( 7 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » . وفي « ى ، جن » والمطبوع : « في غير الحرم جناية » . ( 8 ) . في الوافي : « لم ينبغ » . ( 9 ) . في « بس » : « به ذلك » . وفي الوسائل : - « به » . ( 10 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي « بف » : « لم ير » . وفي المطبوع : « لم يدع » . ( 11 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي المطبوع وظاهر « ظ » : « حرمته » . ( 12 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 108 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5229 ؛ وعلل الشرائع ، ص 444 ، ح 1 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 205 ، ذيل ح 2148 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها من قوله : « إذا أحدث العبد في غير الحرم » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 189 ، ح 105 ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفيه ، ح 103 ، عن المثنّى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11532 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17608 .