6779 / 2 . ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ « 1 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ « 2 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ »
« 4 » ؟
قَالَ « 5 » : « كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ ، وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي « 6 » غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذلِكَ الْإِلْحَادِ » . « 7 »
6780 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ « 8 » عَزَّ وَجَلَّ « 9 » :
« وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ »
؟
فَقَالَ : « كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ « 10 » الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ « 11 » ، أَوْ شَيْءٍ « 12 » مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً ، وَلِذلِكَ « 13 » كَانَ يُتَّقى « 14 » أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ » . « 15 »
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . وينسحب إليه الطريقان المذكوران إلى ابن أبي عمير .
( 2 ) . هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « ى » والوسائل . وفي « ى ، بث » والمطبوع : - « بن عمّار » .
( 3 ) . في « بخ ، بس » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 4 ) . الحجّ ( 22 ) : 25 . وفي « بح » والفقيه : +« نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ».
( 5 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فقال » .
( 6 ) . في « بخ ، بس ، بف » : « من » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2329 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1457 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11537 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17625 .
( 8 ) . في « ظ ، ى ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « قوله » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « عن قول اللَّه عزّ وجلّ » .
( 10 ) . في « ظ ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يظلم » .
( 11 ) . في الوافي : - « أحد » .
( 12 ) . في « بس ، جد » : « وشيء » .
( 13 ) . في « بس ، بف » : « وكذلك » .
( 14 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 74 : « قوله عليه السلام : يتّقى ، أي كان اتّقاء الصحابة وغيرهم من الأتقياء عن سكنى الحرم بذلك ، ويفهم منه أنّ من تمكّن من ضبط نفسه عن ارتكاب المحرّمات لا يكره له مجاورة الحرم » .
( 15 ) . علل الشرائع ، ص 445 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الفضل ، عن أبي الصبّاح الكناني . الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2330 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 86 ، ح 11538 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 232 ، ح 17624 .