6781 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ ؟
فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَلَايُطْعَمُ ، وَلَا يُسْقى ، وَلَايُبَايَعُ « 1 » ، وَلَا يُؤْوى « 2 » حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ » .
قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ « 3 » فِي الْحَرَمِ ، أَوْ سَرَقَ « 4 » ؟
قَالَ : « يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ « 5 » فِي الْحَرَمِ صَاغِراً ؛ إِنَّهُ « 6 » لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 7 » » فَقَالَ « 8 » : « هذَا هُوَ « 9 » فِي « 10 » الْحَرَمِ ، فَقَالَ « 11 » :
« فَلا عُدْوانَ
« 12 »
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »
« 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « ولا يبايع ولا يسقى » .
( 2 ) . في « ى » : - « ولا يؤوى » . وفي « بح ، بخ ، جد ، جن » : « ولا يؤوا » . وفي الوسائل : « ولا يؤذى » .
( 3 ) . في « جن » : « يقتل » . وفي « بخ » : + « رجلًا » .
( 4 ) . في « جن » : « يسرق » .
( 5 ) . في « جن » : « الحدّ عليه » .
( 6 ) . في « ظ ، جد » والوسائل : « لأنّه » .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 194 .
( 8 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال » .
( 9 ) . في « جن » : - « هو » .
( 10 ) . في « بح » : - « في » .
( 11 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « وقال » .
( 12 ) . هكذا في المصحف الشريف . وفي معظم النسخ والمطبوع : « لا عدوان » بدون الفاء . وفي « غ » : « ولا عدوان » .
( 13 ) . البقرة ( 2 ) : 193 .
( 14 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1456 ؛ وص 463 ، ح 1614 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11535 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 225 ، ح 17607 .