تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
قَالَ « 1 » : « نَعَمْ « 2 » » . « 3 » 6664 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ « 4 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ » . « 5 » 6665 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 7 » : سُئِلَ عَنْ « 8 » رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ « 9 » لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ « 10 » ؟
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال » . ( 2 ) . في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 307 : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل » . وفي مرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2065 ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2073 ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . التهذيب ، ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5876 و 5877 و 5879 ومصادره الوافي ، ج 10 ، ص 240 ، ح 9514 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 326 ، ذيل ح 12137 و 12138 . ( 4 ) . في الاستبصار : « أخبره » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 220 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 136 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ذيل ح 2064 ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 221 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 137 الوافي ، ج 10 ، ص 249 ، ح 9527 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 344 ، ح 12188 . ( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - / « بن إبراهيم » . ( 7 ) . في « بخ ، جن » : + / « قال » . ( 8 ) . في الوافي : - / « عن » . ( 9 ) . في الوافي : « بالبادية » . ( 10 ) . في الوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلّات » . وفي هامشه عن ولد المصنّف : « أريد بالغلّات الغلّات المعهود إعطاؤها » . وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمره عليه السلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب » .