تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
قَالَ « 1 » : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ « 2 » مِنْ لَبَنٍ » . « 3 » 6666 / 16 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ ؟ قَالَ « 4 » : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ » . « 5 » 6667 / 17 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
هامش
( 1 ) . في الوافي : « فقال » . ( 2 ) . في الوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 222 ؛ وص 84 ، ح 245 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 138 ؛ وص 50 ، ح 165 ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ في التهذيب ، ص 84 : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ذيل ح 2064 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 249 ، ح 9529 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 341 ، ح 12181 . ( 4 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 196 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 178 ، ح 2067 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 332 ، صدر ح 1041 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 82 ، ح 237 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 157 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، مع زيادة في آخره . الاستبصار ، ج 2 ، ص 44 ، ضمن ح 140 ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 208 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 649 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 233 ، ح 9489 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 327 ، ذيل ح 12140 ؛ وفيه ، ص 317 ، ذيل ح 12111 ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » .