تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
6669 / 19 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ « 2 » : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ « 3 » » . « 4 » 6670 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 5 » رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ « 6 » عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : + / « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 . ( 2 ) . في « ى ، بث ، بس » : « الفطر » . ( 3 ) . في « بر ، بف » « الشبهة » . وفي الوافي : « حملهما - أي هذا الخبر والذي قبله في التهذيب - في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلّا يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة » . وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 240 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 88 ، ح 259 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 51 ، ح 172 ، معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 391 ، ح 1 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار . الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2076 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 224 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 89 ، ضمن ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 52 ، ضمن ح 175 ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2077 الوافي ، ج 10 ، ص 269 ، ح 9569 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 360 ، ح 12235 . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 195 : + / « بن يحيى » . ( 6 ) . في « بح » والتهذيب ، ح 195 : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 195 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 331 ، ح 1039 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 234 ، ح 9492 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 330 ، ح 12147 .