تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
6656 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 1 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 2 » » . قُلْتُ : فَمَا تَرى بِأَنْ « 3 » نَجْمَعَهَا « 4 » ، وَنَجْعَلَ « 5 » قِيمَتَهَا وَرِقاً « 6 » ، وَنُعْطِيَهَا « 7 » رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » . « 8 » 6657 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
هامش
( 1 ) . في « بر ، جر » : - / « بن يحيى » . ( 2 ) . في الوافي : « لعلّ المراد بجواز التعجيل . . . ما يكون على سبيل القرض ، ثمّ الاحتساب من الزكاة ، لما مضى من أنّ الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا بأس به ، يدلّ على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوّال إلّاعلى سبيل القرض ، وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله » . ( 3 ) . في « بث ، بر » والوافي : « أن » . ( 4 ) . في « بث ، بخ » : « بأن يجمعها » . وفي « بر ، بف » : « بأن تجمعها » . ( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ » : « ويجعل » . وفي « بر ، بف » : « وتجعل » . ( 6 ) . الورق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 375 ؛ المصباح المنير ، ص 655 ( ورق ) . ( 7 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بر » والوسائل ، ح 12246 : « ويعطيها » . ( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 244 ، ح 9519 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 354 ، ح 12218 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص 363 ، ح 12246 ، من قوله : « نعطيها رجلًا واحداً » .