عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ « 2 » » . « 3 »
75 - بَابُ الْفِطْرَةِ « 4 »
6651 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُلُّ « 5 » مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ « 6 » عَنْهُ » .
قَالَ : « وَإِعْطَاءُ « 7 » الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : - / « أو غيره » .
( 2 ) . في الفقيه : « بلسانه » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 174 ، ح 2055 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 697 ، ح 5311 ؛ وج 9 ، ص 1302 ، ح 8293 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 446 ، ح 9824 .
( 4 ) . في « جن » : « الفطر » .
( 5 ) . في « بر » : - / « كلّ » .
( 6 ) . في « جن » : « الفطر » . وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 413 : « قوله عليه السلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم . والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام . وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام » .
( 7 ) . في التهذيب : « فإعطاء » .
( 8 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة . وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقاً الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 182 ، ذيل ح 2081 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 210 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 233 ، ح 9490 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 329 ، ح 12146 ، إلى قوله : « تؤدّي الفطرة عنه » .