تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
يَصُومَ ، فَإِنْ « 1 » لَمْ يَكُنْ « 2 » نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ « 3 » » . « 4 » 6474 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ « 6 » ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ « 7 » إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي
هامش
( 1 ) . في الوافي والوسائل : « وإن » . ( 2 ) . في « بس » والفقيه ، ح 2004 والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن » . وقال في مرآة العقول : « في التهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب . والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولًا على الكراهة » . ( 3 ) . في « بر » : + / « اللَّه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 186 ، ح 521 ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير . الفقيه ، ج 2 ، ص 91 ، ح 1819 ، معلّقاً عن أبي بصير . وفيه ، ص 150 ، ح 2004 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 233 ، ح 10755 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 14 ، ح 12715 . ( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 6 ) . ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا - من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 695 - 696 . هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد في التهذيب ، ج 3 ، ص 329 ، ح 1030 ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان . وخبرنا هذا ورد في التهذيب ، ج 4 ، ص 187 ، ح 527 وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب - عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان » . فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان » . وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع . ( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلًا به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً . . . هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً » .