وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ « 1 » ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ « 2 » ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ « 3 » ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ « 4 » كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ « 5 » » . « 6 »
6477 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 7 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي « 8 » لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ » . « 9 »
6478 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 10 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَ يُفْطِرُ « 11 » ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ح 884 والاستبصار ، ح 391 : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس » .
( 2 ) . في الفقيه : + / « لكلّ مسكين مدّ » .
( 3 ) . في الوافي والوسائل ، ح 13576 والفقيه : + / « عليه » .
( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ » .
( 5 ) . في الاستبصار ، ح 391 : - / « فإن لم يقدر صام - إلى - كفّارة لما صنع » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 278 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 391 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2000 ، معلّقاً عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 279 ، ح 845 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 392 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 337 ، ح 10989 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 15 ، ح 12716 ؛ وص 347 ، ح 13576 .
( 7 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 8 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 278 ، ح 842 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 390 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2001 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 11 ، ص 236 ، ح 10762 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12717 .
( 10 ) . السند معلّق ، كسابقه .
( 11 ) . في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام . وفي الفقيه : « فيسأله أن يفطر » .