42 - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
6472 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ « 1 » ، ثُمَّ يَبْدُو « 2 » لَهُ ، فَيُفْطِرُ ؟
قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ » .
قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ « 3 » ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا » .
قُلْتُ : فَإِنَّ « 4 » رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَ يَصُومُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » . « 5 »
6473 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟
قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 314 : « قوله عليه السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّعلى كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام » .
( 2 ) . في « ظ » : « فيبدو » .
( 3 ) . في « ظ » : - / « إذا أفطر » .
( 4 ) . في الوسائل ، ح 12702 : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ » .
( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 233 ، ح 10754 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 19 ، ح 12728 ؛ وفيه ، ص 10 ، ح 12702 ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلًا أراد » .
( 6 ) . في « جر » : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .