قَالَ : « إِنْ كَانَ « 1 » تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ » . « 2 »
43 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
6479 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » . « 3 »
6480 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » . « 4 »
44 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ « 5 »
6481 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
هامش
( 1 ) . في الوافي : + / « الصوم » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2003 ، معلّقاً عن ابن فضّال الوافي ، ج 11 ، ص 235 ، ح 10761 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12718 ؛ وص 152 ، ح 13085 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 836 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 89 ، ح 10470 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 346 ، ح 13575 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 835 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 89 ، ح 10469 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 346 ، ح 13574 .
( 5 ) . في « بث ، بخ » : « وغيره » . وفي « جن » : - / « باب الرجل - إلى - أو غيره » .