تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
6470 / 5 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ « 1 » ، عَنْ أَبَانٍ « 2 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ « 3 » ؟ قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ « 4 » » . « 5 » 6471 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ؟ قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « جر » : + / « من أصحابه » . ( 2 ) . في « ظ » : + / « بن عثمان » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام . وفي الوافي : « وقطعه » . وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق . وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه . وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق » . ( 4 ) . في « بخ » : « إن نسيت » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد . ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليه السلام بالنهي عنه مدخولة » . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 287 ، الدرس 76 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 275 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 119 ، ح 386 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه . الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1996 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه الوافي ، ج 11 ، ص 333 ، ح 10985 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 344 ، ذيل ح 13567 . ( 6 ) . في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 388 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1995 ، معلّقاً عن عقبة بن خالد الوافي ، ج 11 ، ص 333 ، ح 10986 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 194 ، ح 13200 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 528 | الشيخ الكليني