وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ « 1 » . « 2 »
6436 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 3 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : « لَا » .
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » « 4 » .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا « 5 » ؟ قَالَ : « إِنَّ « 6 » أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ » .
قُلْتُ : وَالصَّائِمُ « 7 » يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ « 8 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيد رحمه الله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان » . الموجود في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 279 ، ذيل الدرس 73 ، هكذا : « يكره . . . شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّ عليه السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 383 ، ح 2 ، بسنده عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 114 ، ح 1880 ، مرسلًا ، وفيهما مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 266 ، ح 803 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 298 الوافي ، ج 11 ، ص 206 ، ح 10703 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 92 ، ح 12923 .
( 3 ) . في الكافي ، ح 6535 : - / « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك .
( 4 ) . في الكافي ، ح 6535 : « تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة ؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم » .
( 5 ) . في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح 2329 والكافي ، ح 4219 و 6535 والتهذيب ، ح 807 والاستبصار ، ح 301 : « هذا » .
( 6 ) . في الوافي والكافي ، ح 6535 : - / « إنّ » .
( 7 ) . في الوافي والاستبصار ، ح 301 : « فالصائم » .
( 8 ) . الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد . قال العلّامة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1028 ( نقع ) ؛ مرآة العقول ، ج 16 ، ص 281 .