6431 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ « 1 » ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : « لَا ، وَلَايُدْمِي فَاهُ ، وَلَايَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ « 2 » » . « 3 »
32 - بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
6432 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى « 4 » ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ « 5 » :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ الْمِسْكَ « 6 » أَنْ يَتَطَيَّبَ
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن » : « الحسين » . وهو سهو كما تقدّم غير مرّة . والمراد من أحمد بن الحسنهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 436 - 439 .
( 2 ) . في مرآة العقول : « لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 112 ، ح 1871 ، معلّقاً عن عمّار بن موسىالساباطي ، إلى قوله : « ولا يدمي فاه » . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ضمن ح 785 و 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ضمن ح 292 و 293 ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « ولا يستاك بعود رطب » . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 110 ، ح 1865 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 782 ؛ وص 323 ، ح 993 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 291 الوافي ، ج 11 ، ص 194 ، ح 10671 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 78 ، ح 12876 ؛ وص 85 ، ح 12901 .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « محمّد بن عليّ » . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيىالخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 355 ، الرقم 561 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 392 - 393 .
وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلّافي التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، والخبر ورد في الكافي ، ح 8873 ، وفيه « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن عليّ » .
( 5 ) . في التهذيب : - / « بن إبراهيم » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 294 : « قوله عليه السلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائمبأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، وألحق العلّامة في المنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيد رحمه الله في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية » . وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ج 9 ، ص 192 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 279 ، الدرس 73 .