أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ ، وَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَلَمْ « 1 » أَغْتَسِلْ حَتّى طَلَعَ الْفَجْرُ ؟
فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَصُمْ هذَا الْيَوْمَ ، وَصُمْ غَداً » . « 2 »
6398 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 3 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 4 » بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ « 5 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَنَسِيَ « 6 » أَنْ يَغْتَسِلَ حَتّى يَمْضِيَ بِذلِكَ « 7 » جُمْعَةٌ ، أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ « 8 » ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ » . « 9 »
25 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ
6399 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ « 10 » ،
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « ولم » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 119 ، ح 1899 ، معلّقاً عن عبداللَّه بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 263 ، ح 10821 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 67 ، ح 12844 .
( 3 ) . في « بر ، بف ، جر » : - / « الحسن » .
( 4 ) . في « بر ، بف » : - / « عليّ » .
( 5 ) . في حاشية « بف » : « بليل » .
( 6 ) . في « بث ، بس » : « فينسى » . وفي « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه ، ح 1895 : « ثمّ ينسى » .
( 7 ) . في « بخ » والفقيه ، ح 1895 : « لذلك » .
( 8 ) . في « ى » : - / « فنسي أن يغتسل - إلى - شهر رمضان » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 118 ، ح 1895 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 150 ، ح 428 ؛ وج 4 ، ص 311 ، ح 938 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 118 ، ح 1896 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 11 ، ص 263 ، ح 10814 .
( 10 ) . في « جن » : « بالماء » . والاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّهثبت فيه ؛ ليتبرّد . قال العلّامة المجلسي : « الاستنقاع - كما يظهر من كتب اللغة - : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغويّ . وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ، كما سيأتي » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1028 ( نقع ) .