قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ « 1 » ، ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ « 2 » شَهْرِ رَمَضَانَ « 3 » ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » . « 4 »
6395 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ « 6 » الْجَارِيَةَ « 7 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَنَامُ « 8 » قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟
قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي ذلِكَ الْيَوْمَ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ « 9 » قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ،
هامش
( 1 ) . في « بح » : + / « اليوم » .
( 2 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : - / « من » .
( 3 ) . في الوافي : « إذا أفطر شهر رمضان ؛ يعني إذا فرغ من صيام الشهر » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 211 ، ح 614 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 86 ، ح 268 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 259 ، ح 10811 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 63 ، ح 12836 .
( 5 ) . ظهر ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح 6368 ، وقوع الخلل في رواية محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزينمباشرةً ، فلاحظ .
( 6 ) . في « ظ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « تصيبه » .
( 7 ) . في « ظ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجنابة » .
( 8 ) . في الوافي : « نام » . وقال فيه : « إطلاق النوم في هذين الخبرين - والخبر الآخر هو المرويّ في التهذيب ، ج 4 ، ص 211 ، ح 614 - يشمل الشقوق الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما وبين ما ينافيهما بأن يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتاداً لانتباه ، أو لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم . وأمّا حمله على تثنية النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده » .
( 9 ) . في الوافي : « قوله : إلّاأن يستيقظ ؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظقبل الفجر فإن اغتسل فلا شيء عليه ، وكذا إذا انتظر ماء . وإنّما سكت عن الاغتسال لظهور حكمه » .