تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وَلَايَرْتَمِسُ « 1 » رَأْسُهُ » . « 2 » 6400 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 3 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ « 4 » الصَّائِمُ ، وَلَاالْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ » . « 5 » 6401 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَيَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيَتَبَرَّدُ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يرمس » . وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 281 : « قوله عليه السلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء . وقوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، ويمكن أن يكون استعمل متعدّياً ولم ينقل » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 258 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 211 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 169 ، ح 10610 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 37 ، ح 12772 . ( 3 ) . في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - / « بن إبراهيم » . ( 4 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 203 والاستبصار ، ح 259 : « لا يرمس » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح 7272 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الراواية فيه : « لايرتمس المحرم في الماء » . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 259 ، بسندهما عن حمّاد . التهذيب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1071 ، بسنده عن حمّاد . الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2678 ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح 7273 بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 202 ، ح 584 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 261 الوافي ، ج 11 ، ص 169 ، ح 10611 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 38 ، ذيل ح 12773 .