تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ذلِكَ « 1 » مِنِّي « 2 » إِلَّا « 3 » فَعَلْتُ « 4 » » . « 5 »

24 - بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ « 6 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَ « 7 » الْغُسْلَ إِلى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ « 8 »

6394 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ « 9 » أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَصَابَ « 10 » مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً « 11 » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى أَصْبَحَ .
هامش
( 1 ) . في « بف » : « ذاك » . ( 2 ) . في الوافي : « عنّي » . ( 3 ) . في « ى » : « إن » . ( 4 ) . في الوافي : « إلّا فعلت ؛ يعني أنّ لي القدرة على كلّ ما أريد من ذلك ، ويصدر ذلك منّي على حسب الإرادة والرغبة » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إلّافعلت ، أي لا أكفّ نفسي عن الجماع ، بل آتي به بقدر الشهوة » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 113 ، ذيل ح 1873 ، إلى قوله : « أمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لا يؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 212 ، ح 10718 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 97 ، ح 12942 ، إلى قوله : « إنّك لشبق يا أبا حازم » . ( 6 ) . في حاشية « بح » : « في الليل » . ( 7 ) . في « بث ، بح ، بخ » : « وترك » . ( 8 ) . في « ى » : « والنهار » . وفي « ظ ، بث ، بح » ومرآة العقول : « أو بالنهار » . وفي « جن » : « وبالنهار » . ( 9 ) . في « بث » : + / « في » . ( 10 ) . في « ى » : « وأصاب » . ( 11 ) . في الوافي : « معنى تعمّد النوم أن ينام اختياراً عالماً بالجنابة ذاكراً لها دون أن يغلب عليه النوم ، أو وقع منه ناسياً أو جاهلًا ، وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازماً على فعل الطهارة قبل الفجر ، أو عازماً على تركها ، أو غير عازم لا على فعلها ولا على تركها ، فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاماً ثلاثة ، والأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم وإطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاماً ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكماً لواحد من هذه الشقوق . . . » . وذكر في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 278 أنّ المشهور ، بل المجمع عليه حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر ووجوب القضاء والكفّارة به . وكذا المشهور وجوب القضاء والأشهر وجوب الكفّارة أيضاً في ما لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناوياً وكان غير معتاد للانتباه ، وأن لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو نام ناوياً للفعل ، ولم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، وكذلك في الانتباه بعد الثالثة في الأشهر . ثمّ قال : « قوله عليه السلام : متعمّداً ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد عدم نيّة الغسل . ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على احتلامه » .