عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتّى تُعْقَلَ « 1 » » . « 2 »
5869 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ جَعْفَرٍ « 3 » ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه - إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ ، قَالَ لَهُ « 4 » : إِذَا أَتَيْتَ عَلى « 5 » رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ « 6 » : تَصَدَّقْ رَحِمَكَ « 7 » اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ وَلّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ » . « 8 »
5870 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ « 9 » :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟
فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ لَايُقْبَلُ مِنْكَ « 10 » » .
فَقَالَ : إِنِّي أُحَمِّلُ ذلِكَ فِي مَالِي .
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَايَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ « 11 » ، وَلَايَجْمَعَ
هامش
( 1 ) . في الوافي : « تعقل أي تؤخذ وتدرك وتقبض » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 25 ، ح 1606 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 160 ، ح 9350 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 132 ، ح 11681 .
( 3 ) . في « بس » : + / « الصادق » .
( 4 ) . في « بر ، بف » والوافي والوسائل : - / « له » .
( 5 ) . في « بث » : « إلى » .
( 6 ) . في « ى ، بح ، جن » : - / « له » .
( 7 ) . في « بث » : « يرحمك » .
( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 160 ، ح 9349 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 132 ، ح 11682 ؛ وص 312 ، ح 12102 .
( 9 ) . في الوافي : « محمّد بن خالد هو عامل المدينة ، وسؤاله إيّاه عليه السلام عن الصدقة هنا مجمل ، والظاهر أنّه سأله عمّا يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدّقه بها ، فأجابه عليه السلام : إنّ هذا لا يقبل منك ، واعتذر له محمّد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمّل ما يفوت منها في ماله » . وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج 16 ، ص 69 .
( 10 ) . في حاشية « بث » : + / « إلّا بشروط » .
( 11 ) . الحَشْر : الجمع والسوق . قال ابن الأثير : « قيل : لايُحْشَرون إلى عامل الزكاة ؛ ليأخذ صدقة أموالهم ، بل يأخذهافي أماكنهم » . وقال العلّامة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء . وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي - وهو الثاني هنا - إشارة إليه » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 389 ( حشر ) .