تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ « 1 » ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ « 2 » ، وَإِذَا « 3 » دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ « 4 » صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا « 5 » اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ « 6 » إِلَيْهِ ، فَإِنْ « 7 » تَتَبَّعَتْ « 8 » نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ « 9 » صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا « 10 » فَلْيَقْسِمْهَا « 11 » فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا « 12 » » . « 13 » 5871 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ « 14 » الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ « 15 » ؟
هامش
( 1 ) . في « جن » : « المفترق » . وفي الوافي : « متفرّق » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب : « مجتمع » . ( 3 ) . في « بس » والتهذيب : « فإذا » . ( 4 ) . في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « ثمّ ليخيّر » . ( 5 ) . في التهذيب : « فإن » . ( 6 ) . في « بس » : « فليرفعه » . ( 7 ) . في التهذيب : « وإن » . ( 8 ) . التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشيء مرّة بعد أخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شيء في مهلة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1190 ؛ المصباح المنير ، ص 72 ( تبع ) . ( 9 ) . في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « منه » . ( 10 ) . في « بس » : « أخذها » . ( 11 ) . في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها » . وفي « بح » : « فليقتسمها » . وفي الوافي والتهذيب : « فليقوّمها » . ( 12 ) . في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 98 ، ح 276 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 158 ، ح 9347 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 131 ، ح 11680 ؛ وفيه ، ص 126 ، ح 11673 ، قطعة منه . ( 14 ) . في « بخ ، بر » والوافي : « الصدقة » . ( 15 ) . في الوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة . ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ . وعلى ، صلة الصدقة » .