تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
4908 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ : هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا « 1 » يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ « 2 » ؟ فَقَالَ « 3 » : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ « 4 » شَيْءٌ « 5 » ، وَلكِنِ ادْرَؤُوا « 6 » مَا اسْتَطَعْتُمْ » . « 7 » 4909 / 4 . وَفِي رِوَايَةِ « 8 » ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
هامش
( 1 ) . في « بث » وحاشية « ظ ، بخ ، بس ، جن » : « ممّن » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب ، ص 322 والاستبصار ، ص 406 : « به » بدل « بين يديه » . ( 3 ) . في « ظ » وحاشية « بح » : « قال » . ( 4 ) . في « بخ ، بس » وحاشية « ظ » : « صلاته » بدل « صلاة المؤمن » . وفي الوافي والكافي ، ح 5212 والتهذيب والاستبصار : « صلاة المسلم » . ( 5 ) . في « بخ » : + / « ممّا يمرّ به » . ( 6 ) . قال العلّامة الفيض : « الدرء : الدفع ؛ يعني ادفعوا آفة المارّ بالاستتار » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : ولكن ادرؤوا ، أي ادفع المارّ كما فهمه الأصحاب . . . أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور المارّ بالسترة ، كما يدلّ عليه الخبر الثاني » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 109 ( درأ ) . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1552 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث . . . ، صدر ح 5212 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، صدر ح 1322 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1553 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص 113 ، ح 392 ، مع اختلاف . الجعفريّات ، ص 50 ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية في الأخير : « لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم » الوافي ، ج 7 ، ص 483 ، ح 6405 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 134 ، ح 6135 . ( 8 ) . يحتمل أن يكون « وفي رواية ابن مسكان الخ » من كلام عثمان بن عيسى ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج 5 ، ص 134 ، ح 6136 ، وكذا العلّامة المجلسي في البحار ، ج 83 ، ص 299 ، ذيل ح 7 ، كما يحتمل أن يكون ذيل الخبر من كلام الكليني نفسه ، فيكون مرسلًا .