تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وَهذَا تَأْدِيبٌ « 1 » مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاأَنَّهُ « 2 » تَرَكَ الْفَضْلَ « 3 » .

15 - بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ

4911 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ « 4 » ، فَلَا بَأْسَ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلّامة الفيض ، وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليه السلام » . ( 2 ) . في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه » . وفي « بح » : « إلّا أنّه » . ( 3 ) . قال العلّامة الفيض في الوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّه عليه السلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع اللَّه حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّب عليه السلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي » . وذكر العلّامة المجلسي احتمالات أخر قريبة من هذا . راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 71 . ( 4 ) . في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل : « رجل » . وفي الوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس » . وراجع أيضاً : النهاية ، ج 2 ، ص 209 ( رحل ) . ( 5 ) . قال في الحبل المتين ، ص 519 : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث العاشر - وهو الحديث 4914 هاهنا - : لا ينبغي ذلك ، . . . وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاخر . والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع » . ( 6 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 473 ، ح 6380 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 126 ، ح 6110 .