قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، فَأَيُّ « 1 » سَاعَةٍ « 2 » هِيَ مِنَ اللَّيْلِ ؟
قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي « 3 » » . « 4 »
5570 / 20 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقى مِنَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتّى أُصْبِحَ ، وَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَالشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلى ثِقَلِهِ .
فَقَالَ : « قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللَّهِ » .
قَالَ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي « 5 » أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : « الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ « 6 » » .
هامش
( 1 ) . في « بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص 117 : « فأيّة » .
( 2 ) . في مرآة العقول : « المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلًا أو قصيراً ، وهو أحد معني الساعة عند المنجّمين ؛ أعني المستوية والمعوجّة » .
( 3 ) . في حاشية « بث » : « الثاني » . وفي التهذيب ، ص 117 : « إلى الثلث الباقي » بدل « في السدس الأوّل من النصف الباقي » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 117 ، ح 441 ، بسنده عن ابن أبي عمير . وفيه ، ص 118 ، ح 444 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 149 ، المجلس 5 ، ح 58 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 323 ، ح 6015 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 70 ، ذيل ح 8751 .
( 5 ) . في الفقيه : « في الوتر » بدل « له في الصلاة في » .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 408 : « قوله عليه السلام : القضاء بالنهار أفضل ، فيه رخصة ما وإن لم يرخّص صريحاً ، ويومئ آخر الخبر إلى أنّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها ، وهذا وجه جمع بين الأخبار . قال في المدارك : عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلّا في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً ، واختار ابن إدريس على ما نقل عنه ، والعلّامة في المختلف . والمعتمد الأوّل . وربّما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمهما على الانتصاف مطلقاً ، وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم » . وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 203 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 51 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 78 .