تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
5371 / 22 . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ « 1 » ، قَالَ : قَالَ « 2 » : « لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ « 3 » ؛ فَإِنْ صَلّى وَهِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَلَايَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ « 4 » » . « 5 » 5372 / 23 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : + / « عليه السلام أنّه » . ( 2 ) . في « بخ ، بس » والوافي : - / « قال » . ( 3 ) . « البضائع » : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة . وقيل غير ذلك . انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ( بضع ) . ( 4 ) . في مرآة العقول : « حمل على الاستحباب » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 783 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 7 ، ص 429 ، ح 6266 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 437 ، ذيل ح 5644 . ( 6 ) . « في « ى » : « المقدم » . و « المُفْدَم » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ . وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة . قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 615 : « هو - أي المفدم - بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى » . راجع أيضاً : النهاية ، ج 3 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 450 ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 95 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 94 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 246 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 56 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 373 ، ح 1549 ، بسنده عن ابن فضّال . الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب لبس المعصفر ، ضمن ح 12472 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه هكذا : « ولا تصلّوا في المشبع المضرّج الوافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 6166 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 460 ، ح 5723 .