الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا ، وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا « 1 » ؟
قَالَ : « نَعَمْ « 2 » إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً » . « 3 »
5370 / 21 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ : أَ يُصَلِّي « 4 » الرَّجُلُ وَهِيَ « 5 » مَعَهُ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به ا لمرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها . انظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ( خمر ) ؛ وج 9 ، ص 332 ( نصف ) .
( 2 ) . في الوافي : « قوله عليه السلام : نعم ، لعلّه محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصّة بهنّ » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1511 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل . الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 785 ؛ وص 374 ، ح 1087 ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 434 ، ح 6284 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4139 ؛ وج 4 ، ص 447 ، ذيل ح 5679 .
( 4 ) . في « بخ » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام .
( 5 ) . في « بح » : « وهو » .
( 6 ) . « المواراة » : الإخفاء ، يقال : واراه وورّاه ، أي أخفاه . انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2523 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1758 ( ورى ) .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1508 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 256 ، ح 783 ؛ وقرب الإسناد ، ص 185 ، ح 691 الوافي ، ج 7 ، ص 429 ، ح 6265 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 439 ، ذيل ح 5649 .