5352 / 3 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 1 » عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً » .
قَالَ : قُلْتُ : أَ وَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا « 2 » ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ ؟
فَقَالَ : « بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ » .
قُلْتُ : وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ « 3 » مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَاتَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَيْسَ « 4 » هُوَ « 5 » مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ « 6 » » . « 7 »
5353 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تُكْرَهُ « 8 » الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - / « وأبا الحسن عليهما السلام » .
( 2 ) . في الوافي والتهذيب : « ما » .
( 3 ) . في « جن » : - / « ما يؤكل لحمه » . وفي الوسائل ، ح 5354 والتهذيب : « وما لا يؤكل لحمه » . وفي الوافي : « لعلّ « ما » في « ما يؤكل لحمه من غير الغنم » استفهاميّة ؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم » . وفي مرآة العقول : « في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر » .
( 4 ) . في « بث » : « فليس » .
( 5 ) . في « ى » : - / « هو » .
( 6 ) . « المِخْلَب » ، بكسر الميم : هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه . انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 122 ؛ المصباح المنير ، ص 176 ( خلب ) .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 203 ، ح 797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 402 ، ح 6193 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 348 ، ح 5354 ؛ وفيه ، ص 345 ، ح 5345 ، إلى قوله : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه » .
( 8 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكره » .