60 - بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ « 1 » الصَّلَاةُ فِيهِ وَمَا لَاتُكْرَهُ « 2 »
5350 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي « 3 » الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ « 4 » وَالسِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ ؟
فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ ، فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ « 5 » وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ « 6 » وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ « 7 » ، لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتّى تُصَلِّيَ « 8 » فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ » .
هامش
( 1 ) . في « بث ، بح ، جن » : « يكره » .
( 2 ) . في « بث ، بح » : « لا يكره » .
( 3 ) . في « جن » : + / « وبر » .
( 4 ) . « الفنك » ، بالتحريك : دابّة يتّخذ منهما الفَرْو ، وهو ما يلبس من الجلد ، وفروتها أطيب أنواع الفِراء وأشرفها وأعدلها ، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة . وقيل : الفَنَك : جلد يلبس ، معرّب . انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1605 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 480 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1260 ( فنك ) .
( 5 ) . في الحبل المتين ، ص 601 : « لا يخفى أنّ ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله : إنّ الصلاةفي وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ، إلى آخره ، وكذا ما يلوح من الحزازة في قوله : لا يقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيرها ممّا أحلّ اللَّه أكله ، يعطي أنّ لفظ الحديث لابن بكير وأنّه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ، ويمكن أن يكون هذا التصرّف وقع من بعض رجال السند سوى ابن بكير ، وكيف كان فالمقصود ظاهر لاسترة فيه » . ونحوه في الوافي .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : + / « وألبانه » . إلّا أنّ هذه الزيادة في الوافي بين المعقوفين .
( 7 ) . في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والاستبصار : « فاسد » . وما أثبتناه موافق للمطبوع والتهذيب والوافي .
( 8 ) . في « ظ ، ى ، بح ، جن » والتهذيب والاستبصار : « يصلّي » .