أَرْضِ « 1 » الْحِجَازِ ، أَوْ مَا « 2 » عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ » . « 3 »
5354 / 5 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ - أَعْنِي هذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ « 4 » يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ - فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا : أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ ؟
فَيَقُولُ : بَلى : فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَابَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا « 5 » وَتَقُولَ : قَدْ شَرَطَ لِيَ « 6 » الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ » . قُلْتُ : وَمَا أَفْسَدَ ذلِكَ ؟
قَالَ : « اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ « 7 » ، وَزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ « 8 » ذَكَاتُهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذلِكَ إِلَّا عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 9 »
5355 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ « 10 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « فرو » .
( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي « جن » : « ومما » . وفي المطبوع : « أو ممّا » .
( 3 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 416 ، ح 6231 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4364 ؛ وج 4 ، ص 462 ، ح 5729 .
( 4 ) . في التهذيب : « الذي » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ولكن لا بأس ، هذا لايدلّ على عدم جواز الصلاة في ما يؤخذ منهم ، كما لا يخفى ، بل على أنّه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ » .
( 6 ) . في « بح ، بخ » : « إلى » . وفي التهذيب : - / « لي » .
( 7 ) . في الوافي : « الميتة » .
( 8 ) . في الوافي : « الميت » بدل « جلد الميتة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 798 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 285 ، ح 17296 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4293 .
( 10 ) . في الوسائل والكافي ، ح 11509 : - / « وغيره » .