عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ « 1 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ « 2 » ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ؟ قَالَ « 3 » : « لَا » .
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ « 4 » إِذْ « 5 » لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا « 6 » ؟ » .
قَالَ « 7 » : « تِلْكَ شَاةٌ « 8 » لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ « 9 » النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَكَانَتْ « 10 » شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذْ « 11 » لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ « 12 » تُذَكّى » . « 13 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والكافي ، ح 11509 . وفي « بح ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عليّ بن المغيرة » . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح 3927 ، فلاحظ .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 30299 : - / « جعلت فداك » .
( 3 ) . في الوافي والوسائل والكافي ، ح 11509 : « منها بشيء ؟ فقال » بدل « بشيء منها ؟ قال » .
( 4 ) . في « بث » : - / « الشاة » .
( 5 ) . في الوافي والوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : « إذا » .
( 6 ) . « الإهاب » : الجلد ، أو الجلد قبل الدبغ . انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 83 ( أهب ) .
( 7 ) . في الوافي والوسائل ، ح 30299 والتهذيب : « فقال » .
( 8 ) . في الوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : + / « كانت » .
( 9 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والوافي : « زوجة » .
( 10 ) . في « بخ » : « كانت » بدون الواو .
( 11 ) . في « بح » والوافي والوسائل ، ح 30299 والكافي ، ح 11509 : « إذا » .
( 12 ) . في « بخ » والوافي والكافي ، ح 11509 والتهذيب : « أي » . وهو الظاهر من مرآة العقول ، حيث قال : « ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه السلام ومن الراوي أيضاً » .
( 13 ) . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح 11509 . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 9 ، ص 79 ، ح 335 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4210 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 101 ، ح 19010 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 502 ، ح 4291 ؛ وج 24 ، ص 184 ، ح 30299 .