يَرْتَدِي بِهَا » . « 1 »
5337 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 2 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 3 » قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ » .
قُلْتُ : وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ ؟
قَالَ : « أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ ، فَتَجْعَلَهُ عَلى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 366 ، ح 1521 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 6145 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 452 ، ذيل ح 5692 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 191 .
( 2 ) . في الاستبصار : - / « بن عيسى » .
( 3 ) . في « بخ » والوافي : - / « أنّه » .
( 4 ) . التحاف الصَمّاء مكروه بالإجماع ، واختلف في تفسيره فعن أبي عبيدة : « اشتمال الصمّاء أن تجلّل جسدك بثوبك ، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساءَ من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً » . وإنّما قيل لها : صمّاء ؛ لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع . وعنه أيضاً : إنّ الفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة . وفسّره الشيخ بقوله : « هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود » . وقيل غير ذلك ، وقال العلّامة : « تفسير الفقهاء أولى ؛ لأنّهم أعرف ، وما ذكره الشيخ أصحّ الأقوال » ثمّ ذكر هذا الحديث دليلًا على قول الشيخ . وقال العلّامة الفيض : « في هذا التفسير - أي ما في الحديث - إجمال » ، ثمّ ذكر التفاسير وقال : « وما في الحديث لا ينافي شيئاً من هذه التفاسير » . انظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1968 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 54 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1489 ( صمم ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 83 ؛ النهاية ، ص 97 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 248 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 60 ؛ الحبل المتين ، ص 613 و 614 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 214 ، ح 841 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1474 ، معلّقاً عن الكليني . معاني الأخبار ، ص 390 ، ح 32 ، بسند عن حمّاد بن عيسى . الفقيه ، ج 1 ، ص 259 ، ح 796 ، معلّقاً عن زرارة . معاني الأخبار ، ص 281 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 387 ، ح 6156 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 399 ، ح 5516 .