كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً » يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً .
قُلْتُ : رَحِمَكَ « 1 » اللَّهُ ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ « 2 » » . « 3 »
5336 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 4 » أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ « 5 » لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ « 6 » أَوْ عِمَامَةٌ « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ظ » : « يرحمك » .
( 2 ) . القِناع والمِقْنعة : ما تعطّي به المرأة رأسها ، أو القناع أوسع من المقنعة . انظر : لسان العرب ، ج 8 ، ص 300 ( قنع ) . وفي مرآة العقول : « لاخلاف في أنّه يجوز للصبيّة والأمة أن تصلّيا بغير خمار . وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لافرق بين الأمة وبين القنّ والمدبّرة وامّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً . وفي المدارك : يحتمل إلحاق امّ الولد مع حياة ولدها بالحرّه ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، ويمكن حمله على الاستحباب إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 199 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ح 855 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1081 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً » . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب قناع الإماء وامّهات الأولاد ، صدر ح 10243 ؛ وعلل الشرائع ، ص 346 ، صدر ح 3 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، صدر ح 1085 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » الوافي ، ج 7 ، ص 375 ، ح 6120 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 389 ، ح 5479 ، إلى قوله : « كان كثيفاً فلا بأس به » ؛ وفيه ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5543 ؛ وص 387 ، ح 5474 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 409 ، ح 5554 ، من قوله : « قلت : الأمة تغطّي » .
( 4 ) . في « بث » : « عن الرجل » .
( 5 ) . في « ظ ، بخ » والوافي : + / « واحد » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لامطلقاً ، كما ذكره الأصحاب » .
( 7 ) . في « ى » : « وعمامة » .