قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولى ، وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ » « 1 » . « 2 »
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَإِنْ « 3 » عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى ، فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ « 4 » » . « 5 »
5295 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ، فَانْصَرَفَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، وَأَدْخَلَهُ ، فَقَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ ؟
قَالَ : « يُصَلِّي بِهِمْ ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ ، وَبَنى عَلى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ، ويمكن حمله على أنّه نوى الأولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ، بل قيل : هذا هو الأظهر . ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوق رحمه الله أنّه قال : لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّاأن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه » . وراجع : منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 189 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 783 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 357 ، ذيل ح 1031 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1235 ، ح 8138 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 399 ، ذيل ح 11008 .
( 3 ) . في « بث » : « وإن » . وفي « بخ » : « إن » .
( 4 ) . في الوافي : « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم » وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به » .
( 5 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 1236 ، ح 8139 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 400 ، ح 11009 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 784 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1195 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 1240 ، ح 8150 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 378 ، ذيل ح 10950 .