قَالَ : « يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ « 1 » ، وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ « 2 » مَنْ مَسَّهُ » . « 3 »
5292 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 4 » : « أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ « 5 » مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ ؟ » .
قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ . « 6 »
فَقَالَ : « هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا » .
قُلْتُ : كَيْفَ « 7 » يَصْنَعُ ؟ .
هامش
( 1 ) . في « جن » : - / « آخر » .
( 2 ) . قال في مرآة العقول : « الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده وقد برد » ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 148 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، صدر ح 1198 ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1237 ، ح 8140 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 291 ، ذيل ح 3679 ؛ وج 8 ، ص 380 ، ذيل ح 10957 .
( 4 ) . في الوافي والاستبصار : + / « لي » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما وسمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام » .
( 6 ) . قال التهذيب : « قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار » . وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 279 .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « فكيف » .