قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوى عَنْكَ رِوَايَةً ؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ ؟ » .
قُلْتُ : رَوى « 1 » أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ « 2 » .
فَقَالَ : « أَيْنَ يَذْهَبُ ؟ ! أَيْنَ يَذْهَبُ « 3 » ؟ ! لَيْسَ هكَذَا حَدَّثْتُهُ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ : مَنْ صَلّى ، فَأَقْبَلَ عَلى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ « 4 » نَفْسَهُ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا ، أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ « 5 » بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ » . « 6 »
5199 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا « 7 » ، أَوْ رُبُعُهَا « 8 » ، أَوْ خُمُسُهَا « 9 » ، فَمَا يُرْفَعُ
هامش
( 1 ) . في « بث » - / « روى » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 233 : « قوله : إنّ السنّة فريضة ، كأنّ عمّاراً ظنّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ، ولم يقبل الفريضة إلّابها ، فالنافلة واجبة ، ولم يفرّق بين القبول والإجزاء . ولا يخفى على المتتبّع أنّ أكثر أخباره لا يخلو من تشويش ؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه » .
( 3 ) . في « بح » : - / « أين يذهب » .
( 4 ) . في « بخ » : « يحدّث » بدون « لم » .
( 5 ) . في « ظ » : « لنكمّل » . وفي « بث ، بخ » : « لتكمل » . وفي « بس » : « لنُكمِل » .
( 6 ) . المحاسن ، ص 29 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 14 ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « من صلّى فأقبل على صلاته » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 849 ، ح 7236 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 70 ، ح 4540 .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : « وثلثها » .
( 8 ) . في « ى » : - / « أو ربعها » . وفي الوافي والتهذيب : « وربعها » .
( 9 ) . في الوافي والتهذيب : « وخمسها » .