5100 / 2 . أَحْمَدُ « 8 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا . « 9 »
5101 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ « 10 » فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ » .
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ « 11 » : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا ؟ » .
فَقَالَ : « رَحِمَ اللَّهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ « 12 » ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ
هامش
بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة - عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لا محذور فيه » . وقال العلّامة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر » . راجع : الحبل المتين ، ص 756 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 165 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 331 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1272 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7025 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 262 ، ح 7907 .
( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 329 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1270 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران . الفقيه ، ج 1 ، ص 318 ، ح 943 ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 747 ، ح 7024 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 261 ، ذيل ح 7903 .
( 10 ) . في « بخ » والتهذيب : « تجهر » .
( 11 ) . في التهذيب : - / « له » .
( 12 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصهبالجهريّة محمولة على التقيّة . . . فإن قيل : تصريحه عليه السلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا ؟ قلت : لعلّه عليه السلام بعد ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه عليه السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة أخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه عليه السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله » .