تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : « مَا قَضَى اللَّهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَاأَعْلَمُ « 1 » لَهُ « 2 » شَيْئاً مُوَقَّتاً « 3 » » . « 4 » 5107 / 9 . وَبِهذَا « 5 » الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ » . « 6 » 5108 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ « 7 » بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ « 8 » الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، أَوْ يَدَعَهَا « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « وما أعلم » . ( 2 ) . في الوسائل : « فيه » . ( 3 ) . « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحباب‌الأدعية المأثورة . راجع : الحبل المتين ، ص 758 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 167 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1281 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 8 ، ص 755 ، ح 7052 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 277 ، ح 7956 . ( 5 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » . وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5582 ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان . التهذيب ، ج 2 ، ص 131 ، ح 503 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 5582 . الفقيه ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1411 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 755 ، ح 7053 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 276 ، ذيل ح 7955 . ( 7 ) . في « بخ » : - / « الفضل » . ( 8 ) . في الوافي : - / « بعض » . ( 9 ) . في الوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1283 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 935 ، ح 7428 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 286 ، ح 7986 .